الشيخ محمد باقر الإيرواني
122
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
اجل مع اخذ الختّان البراءة مسبقا فلا يبعد عدم الضمان لموثقة السكوني المتقدمة بناء على عدم فهم الخصوصية للتطبّب . 5 - أحكام عامة في باب الإجارة لا يثبت في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير ثلاثة أيام وتجري فيها بقية الخيارات ، كخيار العيب والغبن وتخلف الشرط ونحوها . وإذا تحقق عقد الإجارة ملك كل طرف بالعقد نفسه ما استحقه على الآخر ، فالأجير يملك الأجرة ولو لم يقم بالعمل والمستأجر يملك العمل ولو لم يدفع الأجرة . ويجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه الا إذا كان الآخر ممتنعا . ويحق لمستأجر العين إيجارها على آخر ما دام لم يشترط عليه - ولو ضمنا - استيفاءه المنفعة مباشرة . واستشكل بعض في تسليم العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر . ولا يجوز لمستأجر الدار إيجارها على آخر بأكثر من الأجرة السابقة الا ان يحدث فيها حدثا أو تكون الأجرة الثانية مغايرة للأولى جنسا . ومن استؤجر لأداء عمل بدون اشتراط المباشرة عليه ولو ضمنا يجوز له استيجار غيره للقيام بذلك العمل فيما إذا كانت الأجرة مساوية أو أكثر ، اما إذا كانت أقل فلا الا إذا أتى ببعض العمل .
--> - ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم . . . » . وسائل الشيعة 19 : 109 الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 .